جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص356
وابن حمزة وسلار في المقنعة والنهاية والوسيلة والمراسم، مع أن الاولين وإن أثبت فيهما القصاص في جميع الجراح إلا أنه استثنى المأمومة والجائفة فيهما، معللا ذلك بأن فيهما تغريرا بالنفس، ومقتضاه تعديته في كل ما فيه ذلك، ولا ريب في تحققه في الهاشمة والمنقلة.
ومن هنا اعتذر الفاضل في المختلف عن الشيخين بأن الهشم والنقل خارجان عن الجراح الذي أثبتنا فيه القصاص، وحينئذ فيرتفع الخلاف منهما وينحصر في ابن حمزة المصرح بثبوت القصاص في الهاشمة والمنقلة.
وهو مع ندرته واضح الضعف، كوضوح الاعراض عن إطلاق الموثق (1) كالصحيح (وأما ما كان من الجراحات في الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها) وعما في الصحيح (2) (عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود ؟ فقال: قود، قلت: فان أضعفوا الدية، قال: إن أرضوه بما شاء فهو له) وإن حكي عن ظاهر الشيخين العمل به مقيدا بما إذا كان المكسور لا يرجى صلاحه.
ولعله لمرسل جميل (3) عن أحدهما (عليهما السلام) (في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل، قال: ليس في هذا قصاص) الذي هو مستند ما في محكي المراسم من أنه لا قصاص في ما يبرأ ويصح، وإنما القصاص في ما لا يبرأ، إلا أنه مناف في الجملة لما فيها أيضا من أنه لما عد الجراحات قال: (لا قصاص في شئ منها إلا في سبع منها ما عدا الجائفة والمأمومة، لان فيهما تغريرا بالنفس) ضرورة أن كثيرا منها قابلة للبرء، ويمكن إرادته خصوص المكسور فيكون موافقا لما سمعته
(1) و (2) الوسائل الباب 13 من ابواب قصاص الطرف الحديث 5 – 4.
(3) الوسائل الباب 14 من ابواب قصاص الطرف الحديث 1.