پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص354

يبقى الدية) كما لو جنى فاقد اليدين والرجلين، ضرورة اتحاد المدرك في المسألتين، وقد تقدم الكلام في هذه سابقا فلاحظ وتأمل وتدبر، والله سبحانه العالم.

(ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا وعرضا) بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه مضافا إلى أدلة القصاص والعدل، فلا تقابل ضيقة بواسعة (و) لايقنع بضيقة عن واسعة.

نعم قد صرح غير واحد بأنه (لا يعتبر نزولا بل يعتبر (يراعى خ ل) حصول اسم الشجة) بل ظاهر كشف اللثام ومحكي المفاتيح الاجماع، بل في الرياض أن عليه إجماعنا المصرح به في جملة من العبائر (لتفاوت الرؤوس في السمن) والهزال وغلظ الجلد ورقته على وجه لو اعتبر انتفى القصاص، فقطع النظر عنه كما قطع عن الصغر والكبر في الاطراف، ومن هنا قال في محكي المسبوط: (العمق في الشجاج كالمساحة في الاطراف، والمساحة في الشجاج كالاسم في الاطراف) ومقتضاه أنه لو كان عمق المتلاحمة مثلا نصف أنملة جاز في القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى السمحاق، وهو خلاف العدل، كما أن اختلاف الرؤوس في ما سمعت لا يقتضي سقوط اعتباره، ضرورة إمكان القول باعتبار الممكن وأخذ الارش للزائد كما ذكروا في المساحة طولا من أنه لابد من اعتبار التساوي فيها وان استلزم استيعاب رأس الجاني لصغره، ولا يكمل الزائد من القفا ولا من الجبهة، بل يقتصر على ما يحتمله العضو.

ويأخذ للزائد بنسبةالمتخلف إلى أصل الجرح من الدية، فان كان الباقي ثلثا مثلا فله ثلث دية تلك الشجة، وهكذا.

فالعمدة حينئذ الاجماع إن تم، كما هو واضح.

(ولا يثبت القصاص في ما في) قصاص‍ (ه تغرير) بنفس