جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص347
بدعوى ظهور النصوص (1) في عدم تجاوز قيمة العبد دية الحر في باب الجناية قاطعا كان أو مقطوعا، ولكن لا يخلو من نظر وبحث باعتبار انسياق المجني عليه منها لا مطلقا، فلاحظ وتأمل.
على أن المسألة مفروضة في الصلح، وهو لا يتقدر بقدر، بل يجب ما يتراضيان به، فله حينئذ استرقاق كله به وإن زادت قيمة عضوه على كل قيمة المجني عليه، لكونه حينئذ كالصلح عن الكثير بالقليل، أما ماقابل الجناية منه فقد عرفت عدم احتياجه إلى الصلح، بل له استرقاقه قهرا.
ولا يقتص للقن من المكاتب إذا تحرر بعضه كغيره من المبعضين، ويقتص له من المدبر وأم الولد، لبقائهما على الرقية، ويجوز استرقاق المدبر كلا أو بعضا، وفي بطلان التدبير وعدمه الخلاف السابق. ولمن انعتق منه أكثر القصاص من الاقل عتقا، كما أن للمساوي القصاص من مثله، كما تقدم ذلك في قصاص النفس (2).
بل قد تقدم أيضا (3) الكلام في اشتراط التساوي في القيمة أو نقص الجاني، على معنى إن زادت قيمة الجاني لم يكن لمولى الآخر الاقتصاص إلا بعد رد التفاوت، لان القيمة في المملوك بمنزلة دية الحر، وكما تنقسم الدية على أعضاء الحر فكذا القيمة، وكما يجب الرد إذا زادت دية عضو الجاني كالرجل على دية عضو المجني عليه كالمرأة فكذا القيمة وعدمه، لاطلاق نحو (والجروح قصاص) (4).
(و) بالجملة كل ما عرفته من شرائط القصاص في النفس
(1) الوسائل الباب 40 من ابواب القصاص في النفس.
(2) راجع ص 111.
(3) راجع ص 104.
(4) سورة المائدة: 5 الآية 45.