جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص345
(إن شاء اقتص منه وإن شاء أخذه إن كانت الجناية تحيط برقبته) الحديث.
وبهما يخرج في العبد عن قاعدة إيجاب جناية العمد القصاص دون الدية، نحو ما سمعته في جنايته على النفس التي حكي الاجماع عليها، مضافا إلى ظاهر النصوص المستفيضة فيها (1).
ودعوى الفرق بين القتل والجرح بأن له إزالته عن ملك المالك بالقتل فبالاولى تكون له إزالته بالاسترقاق بخلاف الجرح، فان القصاص فيه لا يزيل الملك كالاجتهاد في مقابلة النصوص، ونحوها الاستناد إلى قاعدة القصاص التي قد عرفت وجوب الخروج عنها بما سمعت، وقد تقدم الكلام في ذلك كله، وقلنا هناك: إن ظاهر خبر الفضيل اعتبار إحاطة الجناية بالرقبة في ذلك بخلاف ما إذا لم تحط، كما أنه ذكرنا أيضاخلاف الفاضل وغيره في ذلك، فلاحظ وتأمل.
(ولا يقتص للعبد من الحر) في الطرف وإن ساوت قيمته دية الحر أو زادت (كما لا يقتص له منه في النفس) لعدم المكافئة المعتبرة في القصاص بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، كما عرفت الكلام فيه سابقا (2).
ويقتص للعبد من المساوي له في رق الكل، وكذا من الامة، ولها منه بعد رد الفاضل إن بلغت الثلث أو جاوزته، كما صرح به في كشف اللثام بناء منه على مساواة الامة للحرة في ذلك، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام):
(1) الوسائل الباب 45 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.
(2) راجع ص 91 – 93.
(3) الوسائل الباب 5 من ابواب قصاص الطرف الحديث 1.