پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص343

(القسم الثاني) (في قصاص الطرف) وهو ما دون النفس وإن لم يتعلق بالاطراف المشهورة من اليد والرجل والانف وغيرها، كالجرح على البطن والظهر ونحوهما، ولا خلاف كما لا إشكال في أصل القصاص فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب عموما (1) وخصوصا (2) والسنة المتواترة (3).

(وموجبه الجناية بما يتلف العضو غالبا) قصد الاتلاف به أو لم يقصده (أو الاتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع قصد الاتلاف) على حسب ما سمعت الكلام فيه وفى المباشرة والتسبيب في قتل العمد، ضرورة عدم الفرق فيه بين النفس والطرف.

(و) كذا (يشترط في جواز الاقتصاص) فيه ما يشترطفي قصاص النفس من انتفاء الابوة ومن (التساوي في الاسلام والحرية أو يكون المجني عليه أكمل) لما عرفت سابقا من أن من لا يقتص منه في النفس لا يقتص منه في الاطراف بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل ولا إشكال، بل عن صريح الغنية وظاهر غيرها الاجماع عليه، بل هو محصل، مضافا إلى

(1) سورة البقرة: 2 الاية 178 و 194.

(2) سورة المائدة: 5 الاية 45.

(3) الوسائل الباب 12 و 13 من ابواب قصاص الطرف.