پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص338

االذي أشار المصنف إلى مضمونه بقوله: (وكذا لو قطع كفا بغيرأصابع قطعت كفه بعد رد دية الاصابع) قال: (قال أبو جعفر الاول (عليه السلام) لعبدالله بن عباس: يابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال: لا، قال: فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب فأتى رجل آخر فأطار يده فأتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعط دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو أبعث إليهما ذوي عدل، قال: فقال له: جاء الاختلاف في حكم الله، ونقضت القول الاول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض، أقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعط دية الاصابع، هكذا حكم الله عز وجل).

ونحوه ما عن الكليني من المرسل (1) في باب شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها من كتاب الحجة من الكافي عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) وقد عمل به الشيخ والمصنف وغيرهما، بل عن المبسوط أنه رواه أصحابنا، بل في غاية المراد والمسالك عمل به الاكثر، بل عنالخلاف والمبسوط الاجماع على أن من قطع ذراع رجل بلا كف كان للمجني عليه القصاص ورد دية، بل عن الخلاف منهما نسبته إلى أخبار الفرقة أيضا، بل عن الغنية الاجماع على أنه إذا كانت يد المقطوع ناقصة أصابع أن له قطع يد الجاني ورد الفاضل.

بل لم نعرف له رادا إلا ابن إدريس بناء منه على أصله، فقال: (إنه مخالف لاصول المذهب، إذ لا خلاف بيننا أنه لا يقتص العضو الكامل للناقص إلى أن قال: والاولى الحكومة في ذلك وترك القصاص

(1) الكافي ج 1 ص 247.