جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص335
كما يقضى به إرساله إرسال المسلمات، والمقام منه.
ولعل منه أيضا ما في كشف اللثام من أنه لو مات الجاني لا بالسراية، فلم يقتص منه في النفسمع استحقاقه عليه فتؤخذ الدية من تركته على المشهور كلها، وفي المبسوط نصفها لاستيفاء ما يقوم مقام النصف وإن أنكر بعض الناس عليه الشهرة إلا أنه في غير محله، بل يمكن دعوى الاتفاق عليه، فتأمل جيدا.
المسألة (الثانية عشرة:) (لو قطع يد انسان فعفا المقطوع) عن يده (ثم قتله القاطع فللولي القصاص في النفس) لعموم أدلته لكن (بعد رد دية اليد) لانه لا يقتل الكامل كمثل هذا بالناقص إلا بعد ذلك، لما تسمعه من خبر سورة (1) وغيره، لا للقياس على المرأة الذي هو باطل عندنا، كما لا يؤخذ منه إلا دية الناقص والفرض أن المقطوع بعد عفوه صار كذلك، وفي القواعد ذلك أيضا على إشكال، ولعله مما سمعت ومن أن القتل بعد العفو عن القطع كالقتل بعد اندمال الجرح، فللولي كمال الدية أو القصاص بلا رد، بل في كشف اللثام هو عندي أقوى.
قلت: هو كذلك لولا ما تسمعه من النص (2) المعتضد بما ستعرف، وكذا ما عن المبسوط من الفرق بين القصاص والدية، فيقتص منه بلا ردبخلاف الدية، ناسبا له إلى مذهبنا، قال: أما القصاص فلان قصاص الطرف لا يدخل في النفس، بدليل أنه لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان لوليه القطع والقتل معا، فلما عفا عن القصاص في الطرف لم يدخل في قصاص النفس، فكان له القصاص منها، ويفارق الدية، لان أرش
(1) و (2) الوسائل الباب 50 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.