جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص334
من الشيخ والفاضلين والشهيدين، إذ لا يكون القصاص سلفا.
وحينئذ فاحتمال كونه كالاول في الوقوع موقعه بل عن المبسوط حكايته عن بعض العامة، لانه كما لو قتله المجني عليه ثم سرى قطعه، فانه لا رجوع على تركة الاول شئ، ولانه جرح مماثل فلا يزيد حكم أحدهما على الآخر واضح الضعف، ضرورة الفرق بين القتل والقطع، فانه مع القتل يصير جانيا بعد أن كان مجنيا عليه بخلاف القاطع قصاصا السائغ له، فلا يقوم مقام القتل المتعقب له، وتماثل الجرحين في الماهية لا يمنع من تخالفهما في بعض العوارض إذا حصل مقتضية، وهو هنا موجود، فان الجرح الاول سبب لازهاق نفس معصومة فيجب ضمانها، وليس الآخر بازاء النفس، بل بازاء الطرف وسرايته غير مضمونة، فتبقى النفس بغير عوض، فليس حينئذ إلا ما سمعته أولا، وكأنه صريح في ترتب الدية كلا أو بعضا على المجني عليه وإلا فلا فائدة في بيانعدم احتسابه قصاصا.
ولكن في المسالك (ثم على الاول هل يلزم الجاني شئ أم لا ؟ يبنى على ما تقدم من أن فوات محل القصاص هل يوجب الانتقال إلى الدية أم لا ؟ فان لم نقل به فات، وإن قلنا بالدية احتمل رجوع ولي المجني عليه على تركة الجاني بنصف الدية، لانه استوفى ما يقوم مقام نصف الدية وأن يرجع بمجموع الدية، لان ما استوفاه وقع قصاصا عن اليد قبل أن تدخل في النفس، فإذا فاتت النفس على وجه مضمون وجب بدلها حيث فات محل القصاص بتمام الدية، وقد تقدم القول في نظيره).
قلت: قد تقدم بناء وجوب الدية في المقام ونظائره على المسألة السابعة التي هي فوات محل القصاص بعد تعلقه بخلاف ما لو حصل بوجه ولا محل له، كمن قطع يد شخص ولا يد له المفروغ من ثبوت الدية له،