پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص332

نعم ما فيه من دعوى رجوع الشيخ عن ذلك في الخلاف ليس في محله،ضرورة كون الشيخ مترددا أو مائلا إلى العدم أولا، وثانيا في غير مفروض المسألة كما عرفت، لا في ما نحن فيه من الهرب حتى مات، ودعوى عدم الفرق بين الموضوعين واضحة المنع.

ومنه يعلم ما في عنوان غير واحد من المتأخرين المسألة بمن هلك ونحوه، خصوصا الشهيد في اللمعة فانه قال: (ولو هلك قاتل العمد فالمروى أخذ الدية من ماله وإلا فمن الاقرب فالاقرب) مع أنه صرح في غاية المراد بنسبة تخصيص الحكم في الهارب حتى يموت إلى الروايات وأكثر كلام الاصحاب، بل الظاهر منها ذلك بالنسبة إلى الاقرب فالاقرب من الورثة الذي هو أيضا من معقد إجماع الغنية، وما في المسالك من أن المتأخرين على عدمه لم نتحققه، بل ادعى غير واحد الاجماع المركب على ذلك منهم، ولا استبعاد في الحكم الشرعي، خصوصا بعد أن كان إرثه لهم.

ودعوى أن ذكر الهرب والموت في بعض النصوص المزبورة (1) في سؤاله لا في الجواب، بل خبر أبي بصير (2) لا ذكر فيه للموت فيالسؤال فضلا عن الجواب ومن هنا جعل غير واحد العنوان الهالك يدفعه عدم استقلال في الجواب على وجه يخصصه ما في السؤال، لكن قيل إن التعليل فيها بعدم بطلان دم المسلم يقتضي ذلك، وفيه أنه في كونه تعليلا لتأدية الامام (عليه السلام) له لا أصل الحكم، ولعله لذا كان ظاهر الاصحاب الاقتصار على خصوص الهارب الميت، نعم يمكن

(1) الوسائل الباب 16 من ابواب القصاص في النفس والباب 4 من ابواب العاقلة من كتاب الديات.

(2) الوسائل الباب 4 من ابواب العاقلة الحديث 1 من كتاب الديات.