جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص331
فوجب عليه عوضه، كما دل عليه صحيح حريز (1) سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه إلى أولياء المقتول فوثب قوم فخلصوه من أيديهم، فقال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الاولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل وهم في السجن، قال: فان مات فعليهم الدية) وإشكاله بأنه لا يتم في من مات فجأة من دون تقصير بهرب ونحوه يدفعه ما ستعرفه من اختصاص الحكم عندنا بذلك.
وعلى كل حال فما في السرائر من أن قول الشيخ غير واضح، لانه خلاف الاجماع وظاهر الكتاب (2) والمتواتر من الاخبار (3) وأصول المذهب، وهو أن موجب قتل قتل العمد القود دون الدية، فإذا فات محله وهو الرقبة فقد سقط لا إلى بدل، وانتقاله إلى مال الميت أو مال أوليائهحكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، ولن نجده أبدا، وهذه أخبار آحاد وشواذ أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا، وقد رجع عن هذا القول في مسائل خلافه وأفتى بخلافه، وهو الحق اليقين لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه.
ولقد كفانا مؤونة الجرأة عليه الفاضل في المختلف، فانه شدد النكير عليه في دعوى مخالفة الاجماع والمتواتر من النصوص وإن كان الظاهر إرادته ذلك بالنسبة إلى أصل إيجاب القود بقتل العمد لا في خصوص المسألة.
ومنه يعلم حينئذ ما في نسبة دعوى الاجماع على خلاف المختار،
(1) الوسائل الباب 16 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.
(2) سورة البقرة: 2 الاية 178 وسورة المائدة: 5 الآية 45.
(3) الوسائل الباب 19 من ابواب القصاص في النفس.