پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص330

ليس من مذهبنا، فلا دليل معتد به حينئذ يخرج به.

نعم (في رواية أبي بصير) الموثقة (1) المروية في التهذيب والكافي بتفاوت يسير (إذا هرب فلم يقدر عليه حتى مات أخذت من ماله، وإلا فمن الاقرب فالاقرب) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الاقرب فالاقرب، فان لم يكن له قرابة آداه الامام، فانه لا يبطل دم امرء مسلم) ونحوه خبرالبزنطي (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) أو مرسله لعدم رواية البزنطي عن الباقر (عليه السلام) أو أن المراد بأبي جعفر هنا الجواد (عليه السلام) (في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال ؟ إن كان له مال أخذ منه، وإلا أخذ من الاقرب فالاقرب) وفي الفقيه رواه كذلك بسند متصل إلى أبي بصير (3) عن أبي جعفر (عليه السلام).

وعلى كل حال فلا دلالة في شئ منها على مطلق الهلاك، ومن هنا كان المحكي عن أبي علي وعلم الهدى والشيخ في النهاية وابن زهرة والقاضي والتقي والطبرسي وابن حمزة والكيدري وغيرهم الفتوى بمضمونه، بل في غاية المراد والمسالك والتنقيح نسبته إلى أكثر الاصحاب تارة وإليهم أخرى، بل عن الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد تبينه واعتضاده بالنصوص التي لا يحتاج الموثق منها إلى جابر، وغيره مجبور بما عرفت، بل وبالاعتبار، لانه بهربه أخذ بدفع الواجب عليه حتى تعذر، فكأنه باشر التفويت،

(1) و (3) الوسائل الباب 4 من ابواب العاقلة الحديث 1 – 3 من كتاب الديات.

(2) أشار إليه في الوسائل الباب 4 من ابواب العاقلة الحديث 1 وذكره في الفقيه ج 4 ص 124 الرقم 430.