پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص329

المسألة (العاشرة:)(إذا هلك قاتل العمد) ولو بدون تقصير منه بهرب ونحوه ولا تفريط بعدم التمكين (سقط القصاص) قطعا (وهل تسقط الدية) أيضا ؟ (قال في المبسوط: نعم) وأنه الذي يقتضيه مذهبنا (وتردد) فيه (في الخلاف) ولكن عنه أنه استحسنه في آخر كلامه، بل هو المحكى عن ابن إدريس والكركي وظاهر المختلف وغاية المراد ومجمع البرهان وغيرها، لما عرفته من أن الواجب في العمد القصاص، وأن الدية لا تجب إلا صلحا، فالاصل حينئذ بل الاصول فضلا عن ظاهر الادلة يقتضى ذلك.

ولكن في القواعد والارشاد والتبصرة وجوبها في تركة الجاني، بل قيل: إنه خيرة الخلاف في أول كلامه، لقولهم (عليهم السلام) (1): (لا يبطل دم امرء مسلم) ولقوله تعالى (2): (فقد جعلنا لوليه سلطانا) ولانه كمن قطع يد رجل ولا يد له، فان عليه الدية، فكذا النفس.

إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة عدم اقتضاء (عدم ظ) بطلان دم المسلم بعد تسليم شموله للفرض كون الدية في تركة الميت التي هي للوارثالذي مقتضى الاصل براءة ذمته من ذلك، والسلطان إنما هو على القتل لا على الدية (و) القياس على مقطوع الطرف مع وضوح الفرق

(1) الوسائل الباب 29 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1 والباب 46 منها الحديث 2 والباب 2 من ابواب دعوى القتل الحديث 1 والباب 8 منها الحديث 3 والباب 10 منها الحديث 5 والباب 4 من ابواب العاقلة الحديث 1 من كتاب الديات (2) سورة الاسراء: 17 الاية 33.