جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص328
لدخول قصاص الطرف في النفس وكذا الدية، فلا بد مع إرادته القصاص أن يرد دية اليد التي قد بان أن استيفاءها كان في غير محله.
وبه يتضح نقصان ديتها من الدية لو أرادها، خصوصا بعدما عرفته هناك من عدم الفرق بين القصاص والدية، فتدخل دية الطرف في دية النفس حيث يدخل قصاصه في قصاصها، والفرض في المقام أن القطع الاول قد سرى فيدخل الطرف فيه قصاصا ودية بخلاف يد زيد التي بان أن قطعها قد كان في غير محله، فلا بد من دية لها لعدم دخولها في الاقتصاص منه، ولو قلنا بعدم الدخول اتجه عدم نقصان الدية، فقول الشيخ بنقصان الدية دون الرد في القصاص منه لا يخلو من تدافع.
لكن قد يجاب عن الاول بامكان القول بأن دفع الذمي وماله إلى المسلم باختياره، فان لم يختر ذلك وأراد معاملته معاملة غيره كان له.
ولكن فيه أنه خلاف ظاهر دليله، نعم قد يقال: إن المراد نقصان الاربعمائة درهم من ماله الذي يأخذه معه، إلا أنه خلاف ظاهر العبارة المتضمنة وجوب دية المسلم عليه إلا ذلك، فالاولى أن يقال: إن ذلك قد وقع من الشيخ في البحث مع العامة جريا على ما عندهم لا ما عندنا وإن تبعه عليه غيره غفلة عن حقيقة الحال.
وعن الثاني بامكان فرضه بالعفو على ما يستحقه من الدية شرعا برضا المجني عليه وقلنا بصحة ذلك.
وأما التهاتر فلابد من القول فيه بمنع الدخول مع فرض الاستيفاء فلا يكون واقعا في غير موقعه، فيكون له القصاص بلا رد وله الدية تامة لا ناقصة كما ادعاه الشيخ، ضرروة انفراد النفس بالدية التي جنايتها السراية دون القطع، وهو جيد، ولكن الظاهر عدم موافقته لكلام جماعة منهم في غير المقام، فلاحظ وتأمل.