پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص326

ولا ضمان عليه، وأخذت دية اليد من تركته بناء على وجوب الدية في مثله، فتأمل.

(ولو سرى القطع في المجني عليه والحال هذه) فان كان قبلالقصاص تساوى وليه وولي المقتول في استحقاق القتل، وصار كما لو قتلهما، وقد سبق حكمه، وإن كانت السراية بعد القصاص ففيه أقوال: أحدها وهو المحكي عن المبسوط أنه (كان للولي) أي ولي المقطوع (نصف الدية من تركة الجاني، لان قطع اليد بدل عن نصف الدية و) الثاني ما (قيل) من أنه (لا يجب) له (في تركة الجاني شئ، لان الدية لا تثبت في العمد إلا صلحا) والفرض عدمه، والقصاص قد فات محله، والثالث الرجوع بالدية أجمع، لان للنفس دية على انفرادها، والذي استوفاه في العمد وقع قصاصا، فلا يتداخل، وفي المسالك اختار هذا العلامة في التحرير، وهو متجه، بل في كشف اللثام أنه المشهور، قلت: المتجه الوسط للاصل وغيره.

(ولو قطع يديه فاقتص) منه (ثم سرت جراحة المجني عليه جاز لوليه القصاص في النفس) لوجود سببه، ولا ينافيه القطع السابق الواقع عوضا عن بدله، بل لا شئ له عوضه بعد أن كان قد وقع قصاصا وإن كان لولا الاستيفاء لدخل في النفس كما هو واضح.

(ولو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم كان للولي قتل الذمي) بلا رد، لعموم الادلة (و) لان السراية جناية خارجة لم يقع بازائها قصاص، نعم (لو طالب بالدية) ففي المبسوط (كان له دية المسلم إلا دية يد الذمي، وهي أربعمائة درهم) عوض اليد التي استوفاها وكانت تدخل في النفس لو لم تستوف، ولو كان القصاص في اليدين معا وطلب الدية كانت له إلا ثمان مائة درهم.