پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص322

المسألة (الثامنة:) (لا يقتص من الحامل حتى تضع ولو تجدد حملها بعد الجناية) وكان من زنا بلا خلاف أجده، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، لكونه اسرافا في القتل، ولغير ذلك مما هو واضح ومعلوم من روايات الحدود (1) وغيرها، نعم هو كذلك مع تحقق الحمل بالامارات الدالة عليه، فان لم يكن ولا ادعته فلا إشكال في القصاص منها وإن احتمل، للاصل وغيره.

(فان ادعت الحمل وشهدت لها القوابل) الاربعة بذلك (ثبت) الحمل (وإن تجردت دعواها قيل: لا يؤخذ بقولها، لان فيه دفعا للولي عن السلطان) مع أن الاصل عدمه.

(ولو قيل يؤخذ) بقولها فيؤخر حتى يعلم حالها (كان أحوط) احتياط يلزم مراعاته، كما جزم به الفاضل في الارشاد وولدهوالشهيدان والكركي والاردبيلي على ما حكي عن بعضهم، لان للحمل أمارات تظهر وأمارات تخفى، وهي عوارض تجدها الحامل من نفسها وتختص بمراعاتها على وجه يتعذر إقامة البينة عليها، فيقبل قولها فيه كالحيض ونحوه مما دل عليه الادلة (2) في قبول قولها فيهما، بل لعل قوله تعالى (3): (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) ظاهر في تصديقها ولا أقل من الشبهة المقتضية تأخير ذلك إلى أن يعلم الحال.

بل لم نجد مخالفا صريحا، فان المصنف والفاضل في القواعد والشيخ

(1) الوسائل الباب 16 من ابواب حد الزنا الحديث 1 و 4 و 5 و 6 و 7.

(2) الوسائل الباب 24 من ابواب العدد من كتاب الطلاق.

(3) سورة البقرة: 2 الاية 228.