جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص321
وإباحة الدم في الظاهر لا تنافي التضمين كما في نظائره، بل الظاهر وجوب الكفارة أيضا حتى على القول بعدم وجوب الدية، لعموم دليلها، ولكن لا رجوع بها على الموكل وإن توقف فيه الفاضل باعتبار كونه معذورا، لحكم الحاكم له بذلك.
هذا وفي المسالك (ثم إن كان الموكل قد عفا مجانا أو مطلقا وقلنا: إن العفو مطلقا لا يوجب الدية فلا شئ، وإن عفا على الدية أو قلنا: إن إطلاق العفو موجب لها فله الدية في تركة الجاني إن أوجبنا بقتل الوكيل الدية، وإن لم نوجب وأهدرنا دم الجاني فلا دية للموكل، لخروج العفو على هذا التقدير عن الافادة ووقوعه لغوا).
وفيه نظر، ولعله يريد ما في كشف اللثام، فانه بعد أن ذكر ما سمعته في العفو قال: (هذا إذا عفا مجانا، أما لو عفا على مال فلا ضمان على الوكيل، لانه لا يصح إلا صلحا إلا أن يكون برضا الجاني ولم يعلم به الوكيل، فتجري فيه الاوجه الثلاثة) أي ضمان الوكيل والرجوع على الموكل، أو عدم الضمان، أو الضمان بدون رجوع، ولكن قد عرفت أن الاصح الاول، ولكن يضمن الدية ويرجع بها لا خصوص المصالح عليه.
ولو اقتص الوكيل بعد موت الموكل جاهلا بموته ففي القواعد (إن كان باذن الحاكم فالدية في بيت المال، ولعله لانه من خطأ الحكام، ولكن لا يخلو من بحث، وفي كشف اللثام (وإلا فعليه الدية، ويرجع بهاعلى تركة الموكل، أو لا يرجع ولورثة الموكل الدية من تركة الجاني إن لم يسقط الاستحقاق بفوات المحل) فتأمل، والله العالم.