پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص320

(وإن لم يعلم) بالعزل (فلا قصاص) عليه (ولا دية) قطعا، تمكن الموكل من إعلامه ولم يفعل أولا، بناء على عدم الانعزال إذا لم يبلغه العزل، وكذا لو قلنا بتوقفه على الاشهاد والفرض عدمه، أما على القول بالانعزال بمجرد العزل فلا قصاص قطعا، لعدم تحقق عنوانه، ولكن عليه الدية للمباشرة، ويرجع بها على الموكل للغرور، كما أن الموكل يرجع على ورثة الجاني على ما في كشف اللثام ومحكي التحرير، ولا يخلو من نظر بل عن مجمع البرهان الظاهر أنه لا شئ على الوكيل، ولعله لانه السبب فيه أقوى من المباشر ولو ادعى الولي عليه العلم فالقول قول الوكيل بيمينه.

هذا كله في العزل.

(أما لو عفا الموكل) عن القصاص فان كان بعد استيفائه فلا حكم، وكذا لو اشتبه، لاصالة بقاء الحق وبراءة المستوفى عن القصاص والدية، وإن كان قبله وقد علم به الوكيل واستوفاه فعليه القصاص.

وإن كان قد عفا (ثم استوفى) الوكيل (ولما يعلم فلا قصاص أيضا) لعدم العدوان (و) لكن (عليه الدية للمباشرة، ويرجعبها على الموكل لانه غار) كمن قدم الطعام المغصوب، وكونه محسنا بالعفو لا ينافي ترتب حكم الغرور عليه خصوصا مع إمكان إعلامه بالعفو فلم يفعل، بل ربما احتمل رجوع ورثة الجاني عليه ابتداء وإن كان فيه منع، كمنع الفرق بين صورتي التمكن من الاعلام ولم يفعل وعدمه، فيرجع عليه في الاولى دون الثانية، ضرورة ترتب الغرور على فعله مطلقا.

وعلى كل حال فاحتمال عدم وجوبها على المستوفي لانه عفا بعد خروج الامر من يده فيكون لغوا كعفوه بعد خروج السهم من يده مثلا ولان القتل يباح له في الظاهر فلا يتجه التضمين به واضح الفساد، إذ هما معا كما ترى، ضرورة خروجه في الاول عن الاختيار دون القرض،