جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص319
واضح، وحينئذ فالبحث الاول جار بعينه.
ولو قتله أجنبي خطأ ففي القواعد كان للجميع الدية عليه بالسوية وأخذ ولي كل واحد منهم من تركته كمال حقه على إشكال، وفيه مالا يخفى وإن وافقه عليه الاصبهاني في شرحه لها، ضرورة كون دية الخطأ من جملة التركة، فالكلام في تعلق حق من له القصاص بعد فوات محله في غير المسألة المنصوصة هو الكلام السابق.
واحتمال القول إن الدية عوض الرقبة التي كانت مستحقة لهم فينتقل العوض إليهم نعم في التكملة الاشكال المزبور يدفعه عدم اقتضاء ذلكانتقال العوض، إذ ليست هي مالا، وإنما هي عوض شرعي يستحقه الوارث، ولا دليل على انتقاله لمن يكون له القصاص، وأولى من ذلك ما لو قتله أجنبي عمدا ودفع الدية صلحا مع الورثة، أللهم إلا أن يكون إجماعا أو دليلا معتدا به في إثبات ذلك، والله العالم.
المسألة (السابعة:) (لو وكل في استيفاء القصاص) فانه لا خلاف ولا إشكال في صحته، بل الاجماع بقسميه عليه، كما تقدم الكلام فيه في كتاب الوكالة (1).
وحينئذ (ف) لو (عزله قبل) استيفائه (القصاص ثم استوفى فان علم) الوكيل بالعزل ومع ذلك استوفاه (فعليه القصاص) بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة تحقق عنوانه فيه، نعم لو ادعى النسيان قيل: إنه لا يقتل وتكون الدية في ماله، وفيه بحث.
(1) راجع ج 27 ص 382.