جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص318
وعدم بطلان دم المسلم مع أنه لا يقتضي كونه على تركة الجاني ومعارض بالخبر المزبور المعتضد بالاصل وإجماعي الخلاف والمبسوط وغيرهما يمكن تنزيله على غير الفرض الذي عرض له البطلان بفوات المحل، وأما الاخير فواضح الفساد بناء على ما عرفت من عدم وجوب غير القود بقتلالعمد، وأن الدية إنما تثبت صلحا، فان أريد ثبوتها هنا كذلك فلا إشكال، إلا أن المفروض خلافه، كما هو واضح.
(ولو بادر أحدهم) غير الاول (فقتله فقد أساء) بناء على ترجيح السابق عليه (و) لكن (سقط حق الباقين) أيضا (وفيه الاشكال) السابق بل الخلاف (من تساوي الكل في سبب الاستحقاق) ولكن ذلك لا يقتضي ثبوت الدية في مال الجاني بعد عدم تقصيره واستيفاء الحق منه وصيرورة المال بموته لوارثه، ولا ضمان المستوفى لحقه الدية للباقين المعلوم عدمه هنا في مذهب الامامية، ضرورة عدم الاشتراك في حق القصاص الذي عرفت الكلام فيه سابقا.
وبذلك كله ظهر لك أنه لو عفا بعض المستحقين على مال أو بدونه كان للباقين القصاص من غير ضمان لشئ، وفي صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) (سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون، فقال: يقتل الذين لم يعفوا وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوها).
ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين قتل الواحد الجماعة دفعة بأن ألقى عليهم جدارا مثلا أو على التعاقب إلا في تقديم السابق في الاقتصاص وإلا فالقود أيضا ثابت لكل واحد منهم مستقلا، وليس اتحاد السبب موجبا للاشتراك في القصاص المقتضي للضمان لو استوفى أحدهم، كما هو
(1) الوسائل الباب 52 من ابواب القصاص في النفس الحديث 3.