پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص317

ولعل أقواها الاخير، فلو اقتص المتأخر حينئذ بلا قرعة لم يكن عليه إساءة ولا تعزير بخلافه على الاولين، وذلك ثمرة الوجوه، إذ لا شئ عليه غيرها قطعا، ضرورة استيفائه حقه، فان احتمال استحقاق القصاص للاول منهم دون غيره أو لمن أخرجته القرعة كذلك معلوم العدم نصا (1) وفتوى.

وحينئذ (فان استوفى الاول) مثلا لسبقه أو بالقرعة أو لمبادرته (سقط حق الباقين لا إلى بدل) كما عن الشيخين وبني حمزة والبراج وسعيد وإدريس والشهيد، بل عن المبسوط والخلاف الاجماع عليه، لان الواجب القصاص عندنا وقد فات محله، والدية لا تجب إلا صلحا، والفرض عدمه، وثبوتها في من قتل وهرب ومات وفي من خلصه أولياء المقتول لدليله، فلا يقاس عليه ذلك، وليس المقام من اشتراك الاولياء في القصاص المقتضى لضمان المستوفي حصص الباقين كما عرفت، ضرورة استحقاق كل منهم القصاص مستقلا لا مدخلية له في الآخر كما هو واضح.

ولكن قال المصنف على تردد.

بل عن أبي علي والفاضل في الارشاد وموضع من القواعد وولده في موضعين من الايضاح والمقداد أن لغيره الدية، لان الجاني قد أتلف على كل واحد منهم نفسا كاملة لا تعلق لها بباقي النفوس المتلفة وإنما يملك الجاني بدلا واحدا، فكان لمن لم يقتص الدية، لتعذر البدل، ولئلا يبطل دم امرء مسلم، ولفحوى ما تسمعه لو قتله أجنبي أو مات، ولان الولي لو انفرد كان له القصاص أو العفو على الدية.

وفيه أنه وإن كان قد أتلف على كل واحد منهم نفسا كاملة إلا أنه لم يرتب الشارع عليه غير بذل نفسه، لان الجاني لا يجني على أكثر منها،

(1) الوسائل الباب 15 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.