جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص315
وبالجملة ما فيه من الفرق المزبور في غاية الاشكال، خصوصا بعد ما عن المبسوط من (أن الذي رواه أصحابنا أنه لم يكن لوليه العفو على غير مال ولا القود إلا أن يضمنوا حق الغرماء).
بل وبعد ما في خبر أبي بصير (1) الآخر أيضا المروي في التهذيب والفقيه قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين، فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء وإلا فلا).
بل وخبره الآخر (2) المروي عن الفقيه أيضا عن أبي الحسن موسى ابن جعفر (عليهما السلام) (قلت له: جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين ومال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل، فقال: إن وهبوا دمه ضمنوا الدين قلت: فانهم أرادوا قتله، قال: إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين، قلت: فان هو قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين ؟ على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين ؟ قال: بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه، فانه أحق بديته من غيره) فانه على العكس من الاول.
وبذلك يظهر لك عدم الوثوق بهذه النصوص وإن أمكن القول بأنما دل منها على الضمان في خصوص القود مجبور بالشهرة المحكية في الدروس والاجماع المحكي في الغنية، بل قد يقال بذلك أيضا في صورة العفو بناء على عدم الفرق بين المسألتين، إلا أن الجرأة على مخالفة
(1) و (2) الوسائل الباب 59 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1 – 2.
والثاني خبر علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) كما في الفقيه ج 4 ص 83.