پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص314

(و) كيف كان ف‍ (هو مروي) في خبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل للاولياء أن يهبوا دمه لقاتله ؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء) إلا أنه مع موافقته للعامة ضعيف لا يصلح للخروج عن عموم الادلة وإطلاقها، كما اعترف به المصنف في النكت، بل عنه فيها نسبة قول الشيخ إلى الندرة.

وعن الطبرسي حمله على ما إذا بذل القاتل الدية، فانه يجب حينئذ قبولها، ولا يجوز للاولياء القصاص إلا بعد الضمان، فان لم يبذلها جاز القود من غير ضمان.

وفيه مع أنه خرق للاجماع المركب أنه لا فرق بين البذل وعدمه بالنسبة إلى عموم الادلة، نعم الخبر المزبور مختل المتن باعتبار فرقه بين الهبة وبين القود، فجوز للوارث الاول دون الثاني، وهما معا مشتركانفي تفويت حق الدين، بل وباعتبار قوله (عليه السلام) فيه: (إن أصحاب الدين هم الخصماء) المناسب لتفريع عدم جواز الهبة.

كل ذلك مع أن المحكى عن أبي علي في المختلف أنه قال: (لا يجوز للاولياء العفو إلا إذا ضمنوا الدية) ونفلوا خلافه في المقام، وليس ذلك إلا لاتحاد الحكم في المقامين.

ولكن عبارة النهاية لا تخلو من تشويش في الجملة، قال: (لم يكن لاوليائه القود إلا بعد أن يضمنوا الدية عن صاحبهم، فان لم يفعلوا لم يكن لهم القود، وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم) ويمكن أن يريد عفوهم عن الزائد على مقدار الدين مما يصيبهم.

(1) الوسائل الباب 24 من ابواب الدين والقرض الحديث 2 من كتاب التجارة.