پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص313

قال: إن أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين) ونحوه غيره (1) في الدلالة على أن الدية وإن أخذت صلحا حكمها حكم تركة الميت كما تقدم الكلام في المواريث (2) وغيرها، فلاحظ وتدبر كي تعرف أن القول بأنها لا تصرف في الدين شاذ غير معروف القائل، وكذا القول بالفرق بين دية الخطأ فيقضى منها ديونه وبين دية العمد فلا تقضى، وإن كان قد يشهد لهما بعض الاعتبارات، إلا أنه كالاجتهاد في مقابلة النصوص والفتاوى والاجماع، والله العالم.

(وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون) التي لا تركة عنده في مقابلها ؟ (قيل) والقائل ابن إدريس ومنتأخر عنه، بل عن ظاهر الاول أو صريحه الاجماع وإن كنا لم نتحققه: (نعم تمسكا ب‍) الاصل والعمومات التي منها (الآية) (3) وهي (فقد جعلنا لوليه سلطانا) وغيرها من الكتاب (4) والسنة (5) (وهو أولى) بل أصح، ولا ينافي ذلك كون الدية تركة لو أخذت، كما هو واضح.

(وقيل) والقائل الشيخ في النهاية: (لا) يجوز، بل في غاية المراد حكايته عن أبي علي والقاضي وأبي الصلاح وابن زهرة والصهرشتي والكيدري وصفي الدين محمد بن معد العلوي، بل في الدروس نسبته إلى المشهور، بل عن الغنية الاجماع عليه.

(1) الوسائل الباب 24 من ابواب الدين والقرض الحديث 1 من كتاب التجارة.

(2) راجع ج 39 ص 44 – 46.

(3) سورة الاسراء: 17 الآية 33.

(4) سورة البقرة: 2 الآية 178.

(5) الوسائل الباب 19 من ابواب القصاص في النف