پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص312

المسألة (الخامسة:) لا خلاف بيننا في أن (للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص، لاختصاص الحجر) عليهما (بالمال و) ذلك ليس منه حتى على القول بأن الواجب في العمد أحد الامرين، فان ذلك لا يجعلهماليا، بل لا يجب على الاول اختيار الدية، إذ هو تكسب لا يجب عليه، كما أنه ليس استيفائهما القصاص تصرفا ماليا كي يمنعا منه.

نعم (لو عفا) المفلس (على مال) أقل من الدية أو أكثر أو مساو (ورضي القاتل قسمه على الغرماء) كغيره من الاموال التي يكتسبها، ولهما العفو مجانا فضلا عن العفو على الاقل من الدية بناء على المختار من عدم وجوب غير القود بقتل العمد، أما على القول بأن الواجب أحد الامرين فالمتجه عدم جواز عفوهما عن المال منهما كما هو واضح.

(ولو قتل وعليه دين فان أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه ك‍) باقي (ماله) بلا خلاف معتد به ولا إشكال بل الاجماع بقسميه عليه، كما يشهد له ملاحظة كلماتهم في المواريث والوصايا والحجر والرهن وغيرها.

قال عبد الحميد بن سعيد (1): (سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا وأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين ؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا،

(1) أشار إليه في الوسائل الباب 24 من ابواب الدين والقرض الحديث 1 من كتاب التجارة وذكره في التهذيب ج 6 ص 192 الرقم 416.