جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص308
وقال الاب: أنا أعفو، وقالت الام أنا آخذ الدية، فقال (عليه السلام): فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا وليقتله).
وروى جميل بن دراج (1) عن بعض أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) (في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو فقال: إن الذي لم يعف إن أراد أن يقتله قتل، ورد نصف الدية على أولياء المقاد منه).
ومنه يستفاد عدم وجوب تقديم ذلك في القصاص وإن كان ذلك ظاهر كثير من العبائر، بل ربما كان في الصحيح الاول نوع إشعار به، ولا ريب انه أحوط وإن كان في تعينه نظر وقد مر بعض الكلام في نظيره سابقا.
وكيف كان فلا إشكال في استحقاق القصاص للباقين، نعم عنبعض العامة سقوطه وتعين الدية حينئذ، وعليه ما سمعته من النصوص (2) والله العالم.
المسألة (الثالثة:) (إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك) لانه إقرار في حق الغير (ولا يسقط القود في حق أحدهما، وللمقر أن يقتل لكن بعد أن يرد نصيب شريكه) من الدية (فان صدقه فالرد له، وإلا كان للجاني، والشريك على حاله
(1) الوسائل الباب 52 من ابواب القصاص في النفس الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 54 من ابواب القصاص في النفس.