پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص306

وخبر أبي ولاد (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا أولاده الكبار، فقال: لا يقتل، ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصتهم من الدية).

وفي الفقيه (روى أنه إذا عفا واحد من أولياء الدم ارتفع القود) (2).

والجميع كما ترى قد تضمنت العفو، ولعل استدلال المصنف بها على الفرض بناء على منه على عدم الفرق بين الامرين، لكن ينافيه الجزم بعد ذلك بعدم سقوط القصاص بعفو البعض الذي نسبه في المسالك وغيرها إلى الاصحاب، وفي محكي الخلاف إلى إجماع الفرقة وأخبارها، كما عن ظاهر المبسوط وغاية المرام وصريح الغنية الاجماع على المفروض أيضا مؤيدا بعدم العثور فيه على مخالف منا، كما اعترف به غير واحد وإن كان قد يشعر به نسبة بعض له إلى الاشهر وآخر إلى المشهور، بل قد يشعر ما في المتن من نسبته إلى رواية بنوع تردد فيه كنسبته إلى الرواية من الصدوق أيضا، بل وفيه أيضا (والمشهور أنه لا يسقط، وللآخرين القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فاداه) لكنه في غير محله إذ قد عرفت أن النصوص المزبورة في صورة العفو التي لم يحك فيها خلاف ولا تردد المحمولة (3) على التقية أو الندب أو على ما إذا لم يرد منيريد القود نصيب العافي من الدية إلى أولياء المقتص منه أو على درء

(1) الوسائل الباب 53 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب 54 من ابواب القصاص في النفس الحديث 5.

(3) هكذا في النسختين الاصليتين، والعبارة غير نقية، وكلمة ” المحمولة.

” صفة للنصوص، ولو كانت ” ومحمولة.

” حتى تكون خبرا بعد خبر كان أولى.