پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص304

جواز القصاص للامام (عليه السلام) في ما إذا جنى على طرف اللقيط، بل عن الاخير نسبته إلى الاكثر، نعم هو الاقوى في النظر، لما عرفته من عموم الولاية كتابا نحو قوله تعالى (1): (ويسألونك عن اليتامى) وغيره (2) وسنة (3).

(وقال) الشيخ أيضا بناء على المنع: (يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون) لما عرفته من الجمع بين الحقين وكونه مقدمة لحفظ حقوقهم.

(وهو أشد إشكالا من الاول) وخصوصا في المجنون الذيلا ترجى إفاقته، ضرورة كونه ضررا وتعجيل عقوبة لا دليل عليهما وأشد من ذلك إشكالا احتمال تجويز العفو على مال ثم تجويز القصاص للصغير، كما هو واضح.

وقد تقدم في كتاب الحجر (4) واللقطة (5) بعض الكلام في ذلك، فلاحظ وتأمل.

المسألة (الثانية:) قد عرفت أنه لا خلاف ولا إشكال في أن الاولياء (إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص) على الوجه الذي تقدم (ولو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل) إلى ذلك (جاز) بلا خلاف ولا إشكال

(1) سورة البقرة: 2 الاية 220.

(2) سورة الانعام: 6 الاية 152.

(3) الوسائل الباب 15 و 16 من ابواب عقد البيع من كتاب التجارة.

(4) راجع ج 26 ص 108.

(5) راجع ج 38 ص 190.