پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص302

تعدى حتى سرى إلى غيره أو النفس فلا ضمان، لانه مهدروة بالنسبة إليه، وهو واضح.

(ولو خالفه المقتص منه في دعوى الخطأ كان القول قول المقتص مع يمينه) لانه أعرف بنيته وللاصل، ولو ادعى حصول الزيادة باضطراب المقتص منه أو بشئ من جهته ففي كشف اللثام قبل ولم يضمن، وفيه ما لا يخفى.

(وكل من يجري بينهما القصاص في النفس يجري في الطرف) للاشتراك في المقتضى والشرائط التي عرفتها سابقا المقتضية اتحاد حكم الجملة والابعاض سواء اتفقوا في الدية أو اختلفوا، لاطلاق الادلة، وإن كان لو اقتص من الكامل دفع إليه الفاضل، وعن أبي حنيفة اشتراط التساوي.

(ومن لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف) لما عرفته من اتحاد حكم الجملة والابعاض نصا وفتوى، والله العالم.

(وهنا مسائل:) (الاولى:) (إذا كان) القتيل (له أولياء) كاملون (لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص) على الوجه الذي قد عرفت البحث فيه سابقا (1) بالنسبة إلى اعتبار الاذن في استيفاء كل واحد له وعدمه.

(فان حضر بعض وغاب الباقون) عن البلد أو عنه (قال الشيخ) في الخلاف ومحكي المبسوط: (للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية) إن أرادوا نصيبهم منها (وكذا

(1) راجع ص 289 – 290.