جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص301
استدان) قلت: يأتي مثله في الاول أيضا.
ولو قال الجاني: أنا استوفي له القصاص مني ولا أبذل إجرة احتمل عدم القبول، لانه للتشفي، وإنما يحصل بالمستحق أو من ينوب عنه، فصار كدافع المبيع إذا قال: أنا أتولى الكيل ولا أدفع أجرة، فانه لا يقبل منه، لاحتمال الخيانة، ويحتمل القبول لتعين الفعل والمحل والقصد إلى إتلافه عوضا عن المجني عليه، ولا يتفاوت باختلاف الفاعل، والفرق بينه وبين الكيل بعدم إمكان الخيانة فيه بخلافه، ولو قال المستحق أعطوني الاجرة من بيت المال أو من مال الجاني وأنا استوفي بنفسي أجيبإليه، لانه عمل يستحق به الاجرة غير لازم عليه، كما لو قال المشتري أو البائع اعطوني الاجرة لاكتال حقي من المبيع أو الثمن، والله العالم.
(ولا يضمن المقتص) في الطرف (سراية القصاص) بلا خلاف ولا إشكال، للاصل وقول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني (1): (من اقتص منه فهو قتيل القرآن) وفي حسن الحلبي (2) (أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له) وسأله الشحام (3) أيضا (عن رجل قتله القصاص هل له دية ؟ فقال: لو كان لم يقتص من أحد) إلى غير ذلك من النصوص (4) التي يمكن دعوى تواترها أو القطع بمضمونها (نعم لو تعدى) في اقتصاصه بأن زاد في ما له مثلا (ضمن) أيضا بلا خلاف ولا إشكال، لصدق الجناية حينئذ بغير حق (فان قال: تعمدت اقتص منه في الزائد) إن أمكن (وإن قال: أخطأت أخذ منه دية العدوان) هذا إذا لم يكن المستحق نفسا، وإلا كما لو كانت الجناية قطع طرف سرى إلى النفس مثلا فاقتص الولي بقطع الطرف لكنه
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 24 من ابواب القصاص في النفس الحديث2 – 9 – 1 – 0