پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص300

يستوفي منه.

بل عن النهاية والمهذب إلحاق مشاهد الائمة (عليهم السلام) بل لعله ظاهر المحكي عن السرائر أيضا، ولا بأس به.

نعم لو جنى في الحرم اقتص منه فيه كما لم ير له حرمة، والاحراملا يقتضى التأخير، لعدم الدليل.

ولو التجأ إلى بعض المساجد غير المسجد الحرام أخرج منه وأقيم عليه القود حذرا من تلويث المسجد، فان طلب القصاص في المسجد تعجيلا كان له ذلك ومع من التلويث، بأن يفرش فيه الانطاع ونحوه إن لم يحرم إدخال النجاسة مطلقا وإلا لم يجب إليه.

ولو هرب إلى ملك إنسان أخرجه الحاكم أو الولي باذنه أو قلنا باستقلاله، واستوفى منه خارجا مع عدم إذن المالك للمنع عقلا وشرعا من شغل ملك الغير من دون إذنه، والله العالم.

(وأجرة من يقيم الحدود) ويستوفى القصاص إذا لم يستوفه الولي ولا تبرع به (من بيت المال) لانها من المصالح العظيمة المعد لها (فان لم يكن بيت المال أو كان هناك ما هو أهم) منه كالجهاد (كانت الاجرة على المجني عليه) دون المستوفى كما عن الخلاف، لانها من مؤونة التسليم الواجب على الجاني فهي كأجرة الكيال الواجبة على البائع، ولعل الاقوى وجوبها على المستوفي كما عن المبسوط، لانهعامل له، فأجرته عليه، وإنما على الجاني التمكين لا الفعل، ولذا لو أراد أن يقتص من نفسه لم يمكن منه إلا باذن الولي، وعلى الاول ففي القواعد (إن لم يكن له مال فان كان القصاص على النفس استدان الامام على بيت المال، وإن كان على الطرف استدان على الجاني) ولكن لا يخلو من نظر، وفي كشف اللثام (وعلى قول المبسوط إن لم يكن للمستوفي مال