پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص299

وعلى كل حال فالاولى مراعاة الرقبة، بل الاولى كونه بالسيف كما في أكثر العبارات وإن زيد في النافع ومحكي المبسوط (وما جرى مجراه) وعبر في محكى النهاية والخلاف والغنية بالحديد، بل ظاهر الاصحاب اعتبار الضرب دون النحر والذبح، نعم في الروضة تقييده بما إذا كان الجاني أبانه، وإلا ففي جوازه نظر من صدق استيفاء (النفس بالنفس) (1) ومن بقاء حرمة الآدمي، قلت: لعل الاقوى الاول، هذا وليعلم أنه لو خالف لم يترتب عليه غير التعزير في جميع ذلك.

ثم إن الظاهر استثناء القتل بالسحر الذي عمله محرم على قول ابن الجنيد، وكذا القتل بالجماع قبلا ودبرا وبايجار الخمر، وعن العامة قول بأنه إذا أوجره خمرا يوجره ماء حتى يموت، ولو قتله باللواط اتخذ آلة شبيهة بآلة اللواط فيصنع به مثل ذلك حتى يموت مراعاة لما يمكن من الماثلة التي من المعلوم عدم وجوب مراعاتها من كل وجه كما عرفت، ولكن لو فعل كذلك لم يكن عليه إلا الاثم دون الضمان، لانه مهدور الدم بالنسبة إليه، نعم ستعرف الكلام في خصوص من جرح جراحاتللاقتصاص حتى ظن أنه مات ثم برئ.

وكذا لا ضمان أيضا على من اقتص من الملتجئ إلى الحرم وإن أثم لعموم آيات الامن (2) والاجماع، كما عن الخلاف وقوله (صلى الله عليه واله) (3): (إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والقاتل في الحرم) ولكن يضيق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يخرج منه ثم

(1) سورة المائدة: الآية 45.

(2) سورة البقرة: 2 الآية 126 وسورة آل عمران الآية 97 وسورة إبراهيم: 35 الآية 14 وسورة القصص: 57 الآية 28 وسورة العنكبوت: 67 الآية 29.

(3) المستدرك الباب 8 من ابواب القصاص في النفس الحديث 7.