پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص298

المسالك (لا بأس به) وفي مجمع البرهان (الظاهر الجواز إن لم يكن إجماع، والظاهر عدمه كما يفهم من شرح الشرائع) مع أنه قال في الروضة: (هو متجه لولا الاتفاق على خلافه) قلت: بل ومع عدمه (1) ضرورة عدم الجابر للنبوي الاول (2) المعارض بغيره من النصوص (3) التي فيها النبوي وغيره، والآخر (4) قضية في واقعة في اليهودي، والآية (5) بعد خروج كثير من أفراد الاعتداء منها وما سمعته من النصوص وغيرها يجب حملها على إرادة المماثلة في أصل الاعتداء في القتل، فلا ريب في ضعف القول المزبور، وإن جنح إليه من عرفت.

بل الظاهر الاقتصار في الكيفية المزبورة على ضرب الرقبة، كما هو الموجود في عبارات الاصحاب من المقنعة إلى الرياض، فان ضرب بالسيفلا عليها فان كان عن عمد عزر، ولكن لا يمنع بعد من الاستيفاء إن أحسنه، وإن ادعى الخطأ صدق بيمينه إن كان قد وقع في ما يخطئ بمثله، كما إذا وقع على الكتف ونحوه، وإن كان بموضع لا يقع الخطأ بمثله كأن وقع بوسطه أو رجله لم يسمع وعزر، ولكن على كل حال لا يمنع من الاستيفاء إن أحسنه، خلافا لما عن بعض العامة فمنعه، ولا ريب في ضعفه.

(1) هكذا في النسختين الاصليتين: المسودة والمبيضة، والعبارة مشوشة، والاولى هكذا ” قلت: بل لا يمكن الالتزام به مع عدمه ” اي عدم الاجماع والاتفاق، فان قوله (قده): ” ضرورة عدم الجابر ” إلى آخره تمهيد لاسقاط القول بالجواز.

(2) سنن البيهقي ج 8 ص 43.

(3) الوسائل الباب 62 من ابواب القصاص في النفس وسنن البيهقي ج 8 ص 63.

(4) سنن البيهقي ج 8 ص 42.

(5) سورة البقرة: 2 الاية 194.