پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص297

لا تجوز في الكلب العقور (1) وأنها من الاسراف في القتل المنهى عنه (2).

وخبر موسى بن بكير (3) عن الكاظم (عليه السلام) (في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول، لكن لا يترك يتلذذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف) ونحوه حسن الحلبي (4) وصحيح الكناني (5) (سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى وليالمقتول فيقتله ؟ قال: نعم، ولا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه) ومثله من دون تفاوت صحيح سليمان بن خالد (6) إلى غير ذلك من النصوص.

ولم نجد خلافا في ذلك إلا ما يحكى عن أبي علي من جواز قتله بمثل ما قتل مطلقا في رواية، وإن وثق بأنه لا يتعدى في أخرى، وربما حكي عن ابن أبي عقيل أيضا، وعن الجامع أنه يقتص بالعصا ممن ضرب بها، كل ذلك للآية (7) والنبوي (8) (من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه) وفي آخر (9) (أن يهوديا رضخ رأس جارية بالحجارة فأمر (صلى الله عليه واله) فرضخ رأسه بالحجارة).

نعم في المختلف بعد الاستدلال له بالآية (وهو وجه قريب) وفي

(1) الوسائل – الباب – 62 من ابواب القصاص في النفس والمستدرك الباب 51 منها (2) الوسائل الباب 62 من ابواب القصاص في النفس.

(3) و (6) الوسائل – الباب 11 من ابواب القصاص في النفس الحديث 10 – 12.

(4) و (5) الوسائل الباب 11 – من ابواب القصاص في النفس الحديث 2.

(7) سورة البقرة: 2 الاية 194.

(8) سنن البيهقي ج 8 ص 43.

(9) سنن البيهقي ج 8 ص 42.