پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص296

من غيره فعليه البحث، وعليه الضمان، ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك، والله العالم.

(ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة تجنبا للتعذيب) بلا خلاف أجده للنبوي (1) (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) وللامر باراحة الذبيحة وتحديد الشفرة للذبح (2) ففي الآدميين أولى (و) لكن (لو فعل أساء) وعزر (ولا شئ عليه) من دية ونحوها، وظاهر الاصحاب أو صريحهم عدم الفرق في ذلك بين من قد قتل بالكال أو لا، ولكن في المسالك بعد اعترافه بأن الاصحاب على ما سمعت احتمل جواز قتله بالكال حينئذ، لعموم الامر (3) بالعقوبة المماثلة التي ستعرف الحال في نظائرها.

(ولا يقتص إلا بالسيف، ولا يجوز التمثيل به، بل يقتصر على ضرب عنقه ولو كانت جنايته بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ) وفاقا للاكثر كما في المسالك، بل المشهور كما في غيرها، بل عن المبسوط (عندنا) تارة (ومذهبا) أخرى، بل عن الغنية (لا يستقاد إلا بضرب العنق، ولا يجوز القتل بغير الحديد وإن فعل ذلك بلا خلاف) بل في التنقيح والروضة الاجماع عليه، بل في محكيالخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه إذا قتل غيره بما فيه القود من السيف والحرق والغرق والخنق أو منع من الطعام والشراب أو غير ذلك فانه لا يستقاد منه إلا بحديدة، ولا يقتل مثل ما قتله.

وهو الحجة بعد النهي في أخبار كثيرة عن المثلة به (4) وأنها

(1) و (2) سنن البيهقي ج 8 ص 60.

(3) سورة النحل: 16 الاية 126.

(4) الوسائل الباب 62 – من ابواب القصاص في النفس والمستدرك الباب 51 منها.