جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص294
لاحدهما على الآخر شئ، وإن قلنا: لا يقع التقاص إلا بالتراضي سقط حق الوارث باسقاطه وبقي للابن القاتل نصف الدية في تركة الجاني، كذا في المسالك، ولا يخلو بعضه من نظر فتأمل جيدا.
(وينبغي للامام (عليه السلام) ونائبه (أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين) عارفين (فطنين) بمواقعه وشرائطه (احتياطا) في الدماء (ولاقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة) بين المقتص وأولياء المقتص منه فيؤدي ذلك إلى أخذ الدية أو قضاء القاضي بعلمه مع احتمال اتهامه، وقد عبر غير واحد بالاستحباب، ويمكن أن يكون المراد مما فيالمتن ونحوه وإن كنا لم نعثر على أثر فيه بالخصوص، وما سمعته أقصاه الارشاد الذي يمكن منع كونه مستحبا مع عدم ورود الامر به، ولكن الامر في الندب سهل للتسامح.
(و) أن (يعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة) مفسدة للبدن بتقطع ونحوه مما يحصل به هتك حرمته وتعسر غسله ودفنه، ولا ريب في عدم وجوب الاعتبار للاصل وغيره.
نعم قد يظهر من المصنف وغيره ممن عبر كعبارته عدم جواز الاستيفاء بالآلة المسمومة، وبه صرح في القواعد والمسالك ومحكي المبسوط، ولكن لا شئ عليه من دية أو غيرها إلا التعزير الذي صرح به في المبسوط قال: (لانه بمنزلة جناية عليه بعد استيفاء القصاص، فهو كما لو قتله ثم عاد فقطعه أو حرقه) ولكن عن موضع آخر منه بعد الحكم بأنه لا يقتص بالمسموم لعدم إمكان تغسيله، قال: (إن مقتضى المذهب الجواز، لانه يغسل أولا ويكفن ثم يقام عليه القود، ولا يغسل بعد موته).
قلت: لكن ذلك لا يدفع هتك الحرمة الحاصل بالتهري ونحوه،