جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص291
وحينئذ فلا إشكال في جواز الاستيفاء من دون إذن (لكن يضمن) حينئذ (حصص من لم يأذن) بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماعات المزبورة كلها عليه، نعم قد يقال بظهورها في اعتبار الضمان قبل القتل، إلا أن الاقوى كونه ضمانا شرعيا على معنى كون الاستيفاء المزبور من أسباب الضمان على المستوفي فلا وجه لاعتبار سبقه.
هذا كله على المختار.
أما على الاول فيحتمل كونه كذلك وإن أثم، بل هو الاقوى، ضرورة عدم اندراجه في موضع القصاص بعد أن كان من المستحقين له، لكن مع ذلك احتمله الفاضل وتبعه غيره، لانه استوفى أكثر من حقه، فهو عاد في الزائد على حقه فيترتب عليه القصاص، بل قد يقال بعدعدم جواز الاستيفاء له إنه يكون كقتل الاجنبي له الذي لا ريب في ترتب القصاص عليه.
وحينئذ يتجه وجوب دية الاب المقتول أولا في تركة الجاني بناء على وجوبها كذلك بفوات محل القصاص، لانه لم يقع قتل الجاني قصاصا، فيكون كما لو قتله أجنبي، فان اقتص وارث الجاني من الابن القاتل أخذ وارث المقتص منه والابن الآخر الدية من تركة الجاني وكانت بينهما نصفين، وإن عفا على الدية فللاخ الذي لم يقتل نصف الدية في تركة الجاني، وللاخ القاتل النصف أيضا ولكن عليه دية الجاني بتمامها، ويقع الكلام في التقاص فقد يصير النصف بالنصف قصاصا ويأخذ وارث الجاني النصف الآخر، وقد يختلف المقدر بأن يكون المقتول رجلا والجاني امرأة، فيحكم في كل منهما بما يقتضيه الحال.
والامر في ذلك سهل بعد سقوط ذلك من أصله على المختار، ضرورة عدم القصاص عليه بعد أن كان مستوفيا لحقه، وعدم صدق القتل ظلما عليه