پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص288

والاشعار المزبور بعد تسليمه لا يصلح للحجية، فلا دليل حينئذ يعتد به في معارضة إطلاق الادلة أو عمومها المقتضي كونه كالشفعة وغيرها من الحقوق التي لا يعتبر في استيفائها إذن الامام (عليه السلام).

(و) لكن مع ذلك (الاولى) والاحوط (توقفه على إذن الامام (عليه السلام) خروجا عن شبهة الخلاف واحتياطا في الدماء (و) أما ما (قيل) من أنه (تحرم المبادرة) كما سمعته فلا دليل معتد به عليه، بل ظاهر الادلة خلافه.

(و) على كل حال فليس المراد من الحرمة بناء على القول بها إلا أنه (يعزر لو بادر) وإلا فلا قصاص عليه ولا دية بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة أنه قد استوفى حقه وإن أثم بترك الاستئذان، بل عن الشيخ في الخلاف نفي التعزير عنه أيضا، وهو غير مناسب للحرمة، فذلك قرينة منه على إرادة الكراهة من معقد نفي خلافه كما ذكرناه سابقا.

(و) كيف كان ففي المتن وغيره أنه (تتأكد الكراهة في قصاص الطرف) ومنه يعلم ثبوت الكراهة بمخالفة الاولوية المزبورة، والوجه فيهما ما عرفته من الخلاف في ذلك، فيكون فعله شبهة منهيا عنها نهي تنزيه، وخصوصا في الطرف المحكي عن المهذب والمقتصر الاجماع على توقف الاقتصاص فيه على الاذن وإنما الخلاف في النفس وإن كان التتبع لكلمات الاصحاب يشهد بخلاف الاجماع المزبور الذي يحتمل أنه استنبطه حاكيه من توهم كون قصاص الطرف من الحدود المعلوم توقفها على ذلك، ولجواز التخطي فيه مع كون المقصود معه بقاء النفس بخلاف القتل، ولكونه في معرض السراية، ولئلا تحصل مجاحدة، إلى غير ذلك مما يناسب شدة الكراهة في استيفائه بدون إذن الامام (عليه السلام) لا المنع، إذ هي جميعا كما ترى، فالاجماع المزبور حينئذ