جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص284
الام ومن يتقرب بها وهو الاظهر) عند المصنف كما عن الشهيد في الحواشي، بل عن الحلي في موضع من السرائر إن كلالة الام لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود بلا خلاف، بل قيل: إنه قد يظهر من المقنعة والخلاف والكافي بناء على أن إرث القصاص مترتب على إرث الدية، قلت: بل ينبغي على ذلك أن يكون خيرة غيرها أيضا، لما ستعرفه من أن الاكثر أو المشهور على عدم إرث المتقرب بالام لها لكن ستعرف إمكان الفرق بين القصاص والدية بما ستسمع.
(وقيل: ليس للنساء) وإن تقربن بالاب (عفو ولا قود) ولكن لم أعرف القائل به وإن حكي عن المبسوط وكتابي الاخبار إلا أنيلم أتحققه، نعم عن المهذب والايجاز وجنايات الخلاف أنه لا يرث الدية النساء ممن يتقرب بالاب كما لا يرثها من يتقرب بالام مطلقا، ومن المعلوم أولوية القصاص من ذلك، فالعفو حينئذ منهن في غير محله، وفي كشف اللثام حكاه الشيخ في المبسوط عن جماعة من الاصحاب، ورواه علي بن الحسن بن فضال بسنده عن أبي العباس (1) أنه قال للصادق (عليه السلام): (هل للنساء قود أو عفو ؟ قال: لا، وذلك للعصبة) قال علي بن الحسن: (هذا خلاف ما عليه أصحابنا) قلت: هو كذلك بل خلاف مقتضى الادلة أيضا.
(وكذا يرث الدية من يرث المال) من غير استثناء، كما عن جراح المبسوط والخلاف في الميراث والوسيلة والمقتصر والمختلف والارشاد في الجنايات والروض، بل نسبه غير واحد إلى السرائر أو موضع منها وإن أطنب في الرياض في فساد هذه النسبة، ولكن المثبت غير النافي،
(1) الوسائل الباب 8 من ابواب موجبات الارث الحديث 6 من كتاب الفرائض.