پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص283

(ويرث القصاص من يرث المال) كما عن المبسوط والسرائر في موضع منها والتحرير والمختلف والارشاد والايضاح واللمعة والمسالك والروض والروضة، بل عن المبسوط نسبته إلى الاكثر، بل قد يظهر من ابن فضال الاجماع عليه كما ستسمع، من غير فرق بين الذكور والاناث المتقربين بأنفسهم أو بالذكور أو بالاناث، لعموم أدلة الارثمن آية أولي الارحام (1) وغيرها، وإطلاق قوله تعالى: (2): (فقد جعلنا لوليه سلطانا) بناء على إرادة الوارث من الولي فيها وغيرها مما هو نحو من سائر نصوص القصاص.

(عدا الزوج والزوجة، فان‍) هما لا يستحقان قصاصا إجماعا بقسميه نعم (لهما نصيبهما من الدية) إن أخذت الدية صلحا مثلا (في عمد أو) أصلا في (خطأ) محض أو شبه العمد والعمد الذي يوجب الدية كقتل الوالد الولد ونحوه بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لم أجد فيه مخالفا من العامة إلا من ابن أبي ليلى بناء منه على زوال الزوجية بالوفاة، ولا ريب في فساده، لما عرفت، بل قد يعطيه عموم نصوص الارث أيضا، ولا ينافي ذلك ما في خبر السكوني (3) من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) (لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية امرأته ولا الاخوة من الام من الدية شيئا) بعد ضعفه ولا جابر واحتماله التقية أو كون القاتل أحدهما خطأ.

(وقيل) والقائل الشيخ في محكي النهاية والاستبصار ومختصرالفرائض: (لا يرث القصاص إلا العصبة دون الاخوة والاخوات من

(1) سورة الانفال: 8 الاية 75.

(2) سورة الاسراء: 17 الاية 33.

(3) الوسائل الباب 11 من ابواب موانع الارث الحديث 4 من كتاب الفرائض