جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص281
كونه تكليفا على الجاني لاحقا للولي عليه، كما هو واضح.
وكيف كان (فلو عفا الولي على مال لم يسقط القود، ولم تثبت الدية إلا مع رضا الجاني) عندنا خلافا لما سمعته من أبي علي من كونه أحد فردي التخيير الذي يسقط بالاسقاط ويبقى الآخر، كما عن الشافعي وأحمد وجماعة من العامة من وجوب الدية بالعفو وإن لم يرض الجاني.
إنما الكلام في المراد من العفو على مال الذي اشتهر التعبير به، فان كان المراد تعليق عفوه على الدية فلا ريب في بطلانه للتعليق وإن رضي الجاني بذلك، وإن أريد به الشرطية الالزامية في صيغة إنشاء العفو كما هو مقتضى قول المصنف: (ولو عفا) ولم يشترط فهو مبني على لزوم الشرط في الايقاع مع رضا المشترط عليه، وهو لا يخلو من بحث بل منع إلا في مثل الخلع ونحوه مما ثبت بالادلة، ولذا ذكر غير واحد أنه علىالمختار لا تثبت الدية إلا صلحا، بل يمكن في الفرض المزبور حصول العفو وعدم لزوم الشرط على الجاني وإن كان الاقوى خلافه، باعتبار اقتران قصد العافي بالمال ولو على جهة الشرطية الالزامية، ولذا قلنا في العقود إن بطل الشرط بطل العقد، فتأمل جيدا، فان مبنى صحة ذلك ولزومه على دعوى استفادته من الادلة وإن كان لم يحضرنا منها ما يدل عليه بالخصوص، نعم قد يقال: إن إطلاق النصوص (1) صحة العفو على مال المنزل على ما إذا رضي الجاني يدل عليه، مؤيدا باطلاق أدلة العفو الشامل للفرض وغيره.
(ولو عفا ولم يشترط المال سقط القود، ولم تثبت الدية) عندنا لما عرفته من أن الواجب القصاص، فمع فرض سقوطه من دون اشتراط للمال لم يجب بعد شئ، رضي الجاني أو لم يرض، أطلق العفو أم صرح
(1) الوسائل الباب 19 من ابواب القصاص في النفس.