جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص280
ابن سنان الذي سمعته خصوصا مع ملاحظة غلبة رضا الجاني بالدية إذا طلبها الولي.
وأما الاستدلال له بأن ولي الدم إذا رضي بالدية وأمكن القاتل دفعها كان ذلك ذريعة إلى حفظ نفسه فيجب عليه حفظها كما يجب اقتداؤها بالمال مع القدرة حيث يتوقف عليه مطلقا ففيه أولا أنه لا يقتضي ثبوت التخيير للولي أصالة بين القصاص والدية، بل هو أمر آخر إن تم اقتضى وجوب بذل الزائد عليها ولو أضعافها مع القدرة ورضا الولي.
ومن هنا مال جماعة من أصحابنا المخالفين لابن الجنيد في القول المزبور إلى القول بوجوب البذل على الجاني، كالفاضل وولده، حيث قربا الوجوب، بل عن الشهيد في الحواشي نفي البأس عنه تارة، وفيه قوة أخرى، بل حكاه عن ابن إدريس، وفي اللمعة (وفي وجوبها على الجاني بطلب الولي وجه، لوجوب حفظ نفسه) ونفى عنه البأس في الروضة وإن ظنه أنه قول ابن الجنيد، لكنه اشتباه، وظاهر المسالك القول به أو الميل إليه، وعن الكركي أنه جيد، ونفى عنه البعد في مجمع البرهان، بل أطنب بعض مشائخنا في المفروغية من وجوب ذلك عليه عقلا ونقلا وجبره عليه وأكثر من نقل العبارات والامارات، إلا أنه بعد التأمل لم يأت بشئ يعتد به.
بل ظاهر ما تسمعه من المصنف إن شاء الله والفاضل في القواعد والارشاد أو صريحه بل وصريح التحرير عدم الوجوب، بل هو الذي فهمه غير واحد من المشهور، بل هو مقتضى الصحيح المزبور والاصل وغيره، ولا دليل على وجوب حفظ النفس في المقام بعد تعلق حقالغير بها والامر باعطاء القصاص، وعلى كل حال فالفرض أنه بعد تسلميه لا مدخلية له في ما ذكره ابن الجنيد من التخيير الاصلى للولي، ضرورة