پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص278

(الفصل الرابع) (في كيفية الاستيفاء) لكن لابد أن يعلم أنه لا خلاف معتد به بيننا في أن (قتل العمد يوجب القصاص لا الدية) عينا قطعا بل ضرورة، ولا تخييرا، بل عن ابن إدريس نفي الخلاف فيه تارة ونسبته إلى الاصحاب أخرى والاجماع عليه ثالثة، بل قال: (إنه ظاهر الكتاب (1) والمتواتر من الاخبار (2) وأصول مذهبنا) وفي المبسوط أنه الذي نص عليه أصحابنا واقتضته أخبارهم، بل عن الخلاف عليه اجماع الفرقة وأخبارهم، بل في الغنية الاجماع عليه أيضا، بل هو محصل، إذ لم يحك الخلاف إلا عنالعماني والاسكافي، بل الاول منهما لا صراحة في كلامه فيه، قال: (فان عفا الاولياء لم يقتل وكانت عليه الدية لهم) وهي محتملة للوجوب عليه حفظا للنفس لا التخيير كما ستعرفه ولذا اقتصر غير واحد على نسبة الخلاف فيه إلى الثاني، وعبارة المقنعة والنهاية والمراسم وإن أوهم صدرها ذلك حتى توهمه بعض الناس فشدد النكير لكنها صريحة بعد ذلك في موافقة الاصحاب.

ويدل عليه مضافا إلى ذلك ظاهر قوله تعالى: (النفس

(1) سورة البقرة: 2 الآية 194 وسورة المائدة: 5 الاية 45.

(2) الوسائل الباب 19 من ابواب القصاص في النفس.