پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص277

(و) لكن في (المستند (السكوني خ ل) ضعف) بالسكوني يمنع من العمل به في ما خالف أصل البراءة وغيره، إذ هو تعجيل عقوبة لا مقتضي له، ولذا كان خيرة الحلي والفخر وجده وغيرهم على ما حكي العدم.

وفي محكي المختلف (التحقيق أن نقول: إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام عملا بالرواية وتحفظا للنفوس عن الاتلاف، وإن حصلت لغيره فلا عملا بالاصل) وفيه أنه خروج عن إطلاق الرواية.

كتقييد المصنف أصل الحكم بالتماس المدعي الخالي عنه لفظ الخبر بل وفتوى الشيخ، نعم لو لم يرد حبسه لم يكن للحاكم ذلك، ضرورة كون الحق له، ولعل المصنف أخذ ذلك من اعتبار طلب ذي الحق في الاخذ له بحقه.

وعلى كل حال فلا يخلو العمل بالخبر المزبور هنا من قوة، لاعتضاده بعمل من عرفت، وحكاية الاجماع على العمل بأخبار الراوي المزبور الذي في غالب رواياته التوقيع عنه المؤيد بتتبع كثير من المقامات المنفرد في روايتها، وبغير ذلك مما يقتضي السكون إلى رواياته، وخصوصا في المقام المطلوب فيه الاحتياط والتحفظ.

بل عن الاسكافي الحبس سنة وإن لم نجد له شاهدا، ويمكن قراءته بالتاءين لا بالنون، فيكون موافقا للشيخ أيضا، كالمحكي عن ابن حمزة من التقييد بالثلاثة، فانه لا شاهد له سوى القياس على التأجيل بها فيغير المقام.

نعم الظاهر اختصاص الحكم بالقتل دون الجراح اقتصارا في ما خالف الاصل على المتيقن من الخبر المزبور، بل لعله الظاهر منه بقرينة آخره وإن أطلق الدم في صدره، والله العالم.