جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص276
حلف من الاولياء، فانه حينئذ ليس بحالف ولا عالم، وإنما له أمارتان يتخير في الاخذ بكل منهما، نحو ما سمعته في الاقرارين والبينتين مع عدم الدعوى منه بمقتضى واحد منهما.
وعلى هذا يتجه ما في الخلاف، كما أنه يتجه ما في المبسوط في خصوص الحالف العالم الذي هو مكذب للمقر باقراره المستمر على ذلك، وحينئذ لا خلاف بين الكتابين.
ونظيره يتفرع على ما عند العامة من جواز الحلف بالظن، فإذا حلف وثبت حقه بالقسامة فأقر آخر كان له الرجوع على كل منهما، لحصول الامارتين له، والفرض عدم علم له بما ينافي، كما أنه لا إشكال في جواز الرجوع له على المقر بعد تكذيب نفسه ومصادقة المقر له علىذلك، لان الحق لا يعدوهما فتأمل جيدا.
المسألة (الرابعة:) (إذا اتهم) رجل بالدم (والتمس الولي) الحاكم (حبسه حتى يحضر بينته ففي إجابته تردد) ولكن المحكي عن الشيخ وأتباعه والصهرشتي والطبرسي ذلك، وتبعه الفاضل في القواعد وغيره (ومستند الجواز رواية السكوني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه واله) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فان جاء الاولياء ببينة) ولفظ الخبر (أولياء المقتول) (ثبتت وإلا خلى سبيلهم) ولفظ الخبر (سبيله).
(1) الوسائل الباب 12 من ابواب دعوى القتل.