پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص271

إنكار الثاني يدل على أنه ليس بقاتل، لان النفوس مجبولة على الانتقام من قاتل المورث، وإذا ذهب ظن القتل بطلت القسامة.

وبذلك يفرق بين المقام الذي مداره الظن وبين الحلف مع الشاهد، بل وبين المكذب وبين الصغير والغائب وغيرهما ممن لم يكذب فان للمدعي أن يقسم اتفاقا، إلا أنه كما ترى، ضرورة عدم استلزام ذلك ذهاب الظن بعد ما سمعته من الاحتمالات المزبورة، نعم ربما يذهب الظن في بعض المقامات، وليس الكلام فيه، إنما الكلام في الفرض من حيث التكذيب، والاصح ما عرفت.

وحينئذ فلو قال أحدهما: قتل أبانا زيد وقال الآخر: بل عمرو أقسم كل واحد على من عينه بعد ثبوت اللوث ولو بالبينة على أن القاتل أحدهما، وأخد نصف الدية، ولو قال أحدهما: قتله زيد وآخر: لا أعرفه وقالالآخر: قتله عمرو وآخر: لا أعرفه فلا تكاذب، لاحتمال الآخر في الاول عمرا وفي الثاني زيدا، ولكن يأخذ كل منهما ممن عينه ربع الدية بعد القسامة إن أوجبت الدية، ولو قال الاول بعد ذلك: تبين لي أن الذي لم أكن أعرفه عمرو حلف وطالبه بربع آخر، وكذا لو قال الثاني: تبين لي أن الذي لم أكن أعرفه زيد، ولو قال كل منهما: تبين لي أن الآخر غير الذي ذكره أخي حصل التكاذب، فان قلنا تبطل القسامة رد إلى كل واحد منهما ما أخذ منهما، وإلا أقسم كل واحد منهما على من عينه ثانيا، وأخذ منه ربع الدية حيث تكون هي الواجب.

ولو قال أحدهما: قتله هذا وحده وقال الثاني بل هذا مع آخر فعلى المختار من عدم الابطال حلف الاول على الذي عينه واستحق نصف الدية، وحلف الثاني عليهما واستحق النصف: على كل واحد الربع.

نعم بناء على الابطال بالتكاذب يحتمل أن يقال: إنه حصل في