پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص264

القادر المستفاد الاكتفاء بما يتمكن منه من فحوى الاجتزاء باشارة الاخرس، كما أوضحناه في محله بل أوضحنا أيضا جملة من أحكام اليمين في كتاب القضاء (1) والحمد لله.

(وهل) يعتبر أيضا أن (يذكر) الحالف (في اليمين أن النية نية المدعي) بكسر العين على معنى نيته حين حرر الدعوى أو فتحها على معنى الدعوى ؟ (قيل: نعم دفعا لتوهم الحالف) أن النية في ذلك إليه، فيغير اليمين عن وجهها، وعن التحرير نسبته إلى قوم، ولكن لم نعرف أحدا منهم، نعم نسبة غير واحد إلى الشيخ في المبسوط، وعبارته المحكية عنه أنه بعد أن ذكر احتياج اليمين إلىالاربعة قال: (والرابع يذكر نوع القتل من العمد والخطأ، والنية في اليمين نية الحاكم، والفائدة في اعتبار هذه الصفات أن كل أحد لا يعلم أن الامر هكذا، فربما يعتقد أن النية نية الحالف، فيغير اليمين عن جهتها، فلهذا يحلف بهذه الاوصاف).

وظاهره كون الواو استئنافا لا عطفا، مؤيدا ذلك كله بمعلومية كون ذلك من الاحكام الشرعية، ولا مدخلية لذكر الحالف له المحتمل أيضا التورية فيه، ومراده بقوله: (والفائدة) إلى آخره دفع ما عساه يقال من عدم احتياج ذكر الامور الاربعة بعد انصراف اليمين إلى ما ينويه الحاكم، وهو ما ادعاه المدعي سواء قيدت بما يصرفها إليه أو لا، فأجاب بأنه وإن كان كذلك لكن ربما يعتقد أن له أن ينوي بها ما يشاء حين الحلف من القيود التي ادعاها غيرها، بل التورية أيضا، فيحتاط لدفع ذلك بذكر القيود في ألفاظ الايمان.

وهو وإن كان فهى ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقا إلا أنه

(1) راجع ج 40 ص 225 – 30