جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص263
إلا أن ذلك كما ترى، بل لم أجده لغيره في المدعى عليه، نعم قد عرفت موافقة غيره له في ما سمعته منه في المدعي، وكأن الذي دعاه إلى ذلك كله ما في النصوص (1) هنا من التعرض لصفة اليمين في الجملة، نحو إن فلانا قتل فلانا، وفي المدعى عليه ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا إلى آخر ما سمعته في النصوص.
لكن من المعلوم إرادة الاستظهار في ذلك من حيث كون الدعوى في الدماء، لا أن اليمين في المقام مخالفة لها في غيره من المقامات.
على أنه إن أريد بذلك التحرز عن التورية التي تكون في قلب الحالف ففيه أن ذلك وأضعافه غير مجد في دفع ذلك، ومن هنا كان في الاثم وغيره على نية المحلف دون الحالف.
ولعله لذا اقتصر غير من عرفت من أساطين الاصحاب على ذكر كيفية اليمين هنا بما هو كالصريح في أنه كغيره من الدعاوي، بل ينبغي الجزم بذلك بعد تحرير الدعوى على وجه لا اشتباه في شئ منها ووقوع اليمين على مقتضاها، كما اعترف به الفاضل، بل قد سمعت ما في محكي المبسوط من أن ذلك في الدعوى المطلقة بناء على صحتها و (أما الاعراب ف) في القواعد ومحكي المبسوط وغيره أنه (إن كان من أهله كلف وإلا قنع بما يعرف معه القصد) أي وإن رفع قوله: (والله) أو نصبه، بل عن التحرير أنه أطلق الاجتزاء به مرفوعا وإن كان لحنا، لعدم تغير المعنى به، ولعل ترك الاكثر التعرض لذلك للاتكالعلى ما ذكروه في غير المقام في الصيغ من اعتبار ذلك مع القدرة، ضرورة اتحاد ما هنا معه في أصالة عدم ترتب الحكم على غير المعهود والمتيقن في جميع الصيغ التي منها صيغة اليمين في المقام، بخلاف غير
(1) الوسائل الباب 10 من ابواب دعوى القتل.