پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص262

وإلا لم تقع موقعها، فكيف يتجه لزوم منعها منه مع طلبه لها واستحقاقهإياها ؟ فتأمل جيدا.

(ويشترط في اليمين ذكر القاتل والمقتول، والرفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال، وذكر الانفراد أو الشركة، ونوع القتل) من عمد أو خطأ كما في بعض كتب الفاضل وبعض متأخري المتأخرين، ولكن الاصل في ذلك ما في محكي المبسوط من احتياج اليمين التي يقسم بها إلى أربعة أشياء وذكر ما سمعته، نعم عنه ما في كشف اللثام من الاكتفاء بالاشارة، وفي الاخير منهما لا يكفي الاضمار ولو صرح بالاسم أو الاشارة قبله، لاحتمال الرجوع إلى الله تعالى شأنه.

وقال في محكي المبسوط أيضا: إنه يحتاج في يمين المدعى عليه إلى ذكر ستة أشياء: يقول ما قتل فلانا، ولا أعان على قتله، ولا ناله من فعله، ولا بسبب فعله شئ، ولا وصل بشئ إلى بدنه، ولا أحدث شيئا مات منه، أما القتل فلابد منه، وقوله: (ولا أعان) لدفع الشركة، وقوله: (ولا ناله) لانه قد يرميه بسهم أو غيره فيقتله، وقوله: (ولا بسبب فعله) لانه قد يرميه بحجر فيقع على حجر فيطفرالثاني فيصيبه فيقتله، وقوله: (ولا وصل إلى بدنه بشئ) لرفع سقيه السم، وقوله: (ولا أحدث سببا مات منه) لانه قد ينصب سكينا أو يحفر بئرا فيتلف بسببه) ثم اعترض على نفسه بأن الدعوى إذا لم تسمع إلا محررة فإذا حلف على ما تحررت عليه كفى، وأجاب بوجهين: (أحدهما أن هذه اليمين مفروضة في ما إذا أطلقت الدعوى وقلنا: إنها تسمع مطلقة، والثاني أنها في من لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون، فينصب الحاكم له أمينا يستوفى له اليمين، فيحتاط له كالاحتياط باليمين في الدعوى عليه مع البينة).