پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص260

والشهيدان وغيرهم على ما حكى عن بعض، نعم لم أجده لمن تقدم على المصنف إلا للشيخ في محكي المبسوط، قال: (الاولى أن لا يمكن الامام من القسامة مرتدا لئلا يقدم على يمين كاذبة، فمتى خالف وقعت موقعها، لعموم الاخبار، وقال شاذ: لا يقع وهو غلط، لانه اكتساب، فهو غير ممنوع منه في مدة الامهال، وهي ثلاثة أيام).

والظاهر أن نظر المصنف إليه (و) لذا قال: (لو خالف وقعت موقعها، لانه لا يمنع) من (الاكتساب) وحمل قوله: (الاولى) على لزوم ذلكلا ندبه.

ولكن قال وتبعه تلميذه الفاضل: (ويشكل هذا بما أن الارتداد يمنع الارث، فيخرج عن الولاية فلا قسامة) فلا يتم حينئذ إطلاقه الحكم المزبور الشامل للمرتد بقسميه والولي الوارث والسيد لو فرض ارتداده ولما إذا كان الارتداد بعد القتل أو قبله ولما إذا كان المدعى عليه مسلما أو كافرا.

ولا ريب في توجه الاشكال المزبور على الاطلاق المذكور، ضرورة عدم الحق له في الارث لو فرض أن ارتداده كان قبل القتل فلا قسامة، كما أنه لو فرض كون ارتداده عن فطرة لم يستحقه ولو بعد القتل لخروج جميع ماله بالارتداد عن ملكه، فلا قسامة حينئذ وإن كان المقتول عبدا، إلى غير ذلك مما لا يخفى تطبيقه على القواعد المعلومة في الوارث والسيد وفي الفطري والملي وفى تقدم الردة على القتل وتأخرها عنه.

نعم قد يقال: إن التأمل في عبارة الشيخ ولو في آخرها يقتضي كون الموضع الملي، لانه الذي يمهل ثلاثة أيام لا الفطري، وأن ارتدادهقد كان بعد القتل، وحينئذ لا يتجه الايراد المزبور، ضرورة عدم خروجه بالارتداد عن الملك السابق، فهو باق على ولايته المستحق بها