پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص259

ولو وجد العبد مجروحا فأعتقه مولاه ثم مات بالسراية وجبت ديتهكما عرفت.

ولكن للسيد أقل الامرين من الدية أو القيمة، فان كانت الدية أقل حلف السيد مع اللوث خاصة، لانه المستحق، وإن كانت القيمة أقل حلف السيد للقيمة والوارث للفاضل.

ولو أوصى المولى بقيمة العبد المقتول لا برقبته حلف الوارث القسامة كما في القواعد وشرحها، ولعله لان الرقبة كانت ملكا له، وقد عرفت أن للسيد القسامة، ولا ينافي ذلك أن ما يثبت بحلفه يكون ملكا للموصى له، إذ لا يمتنع أن يحلف على إثبات حق إذا ثبت كان لغيره، كما لو خلف الرجل تركة ودينا له وعليه، فان وارثه يحلف على الدين وإن كان إذا ثبت كان لغيره.

إلا أنه لا يخلو من نظر، لكونه من الحلف لاثبات مال الغير، وفرق بينه وبين المثال الذي يملكه الوارث وإن استحق عليه، وفي القواعد أيضا (فان امتنع الوارث ففي إحلاف الموصى له إشكال) ولعله من أنه أجنبي عن الرقبة كما هو واضح وعن القيمة، فانها ما لم تثبت ولم تنتقل إلى الوارث لم تنتقل إليه، كما أنه لو لم يقتل وبيع انتقل الثمن إلىالبائع وهو الوارث ثم إليه كما عن المبسوط، ومن أن القيمة حق له مع ما في توقف استحقاقه هنا على الانتقال إلى الوارث من المنع، فان القيمة ملك له بحسب الوصية، ومن أنك قد عرفت إشكال حلف الوارث الذي ذكرناه، بل لا يخلو الجزم بالاول والاشكال في الاخير من تناف في الجملة، والله العالم.

(ولو ارتد الولي منع القسامة) كما صرح به الفاضل وولد